تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية في تنظيم الأصول الافتراضية
حدد القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمسة أهداف لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تتمثل في الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية والخدمات المتعلقة بها.
وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي وتنمية الاقتصاد الرقمي فيه، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.
إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية، لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها، وتوفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضية، والعمل على الحد من الممارسات غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كذلك توفير النظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرقابة على منصات الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وكل ما يتعلق بالأصول الافتراضية.
اختصاصات السلطة
وبحسب القانون، تعتبر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الجهة المختصة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف والرقابة عليها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيات، التي تتمثل في إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة، والتعاملات والتداولات التي تتم عليها.
وعرضها على مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لاعتمادها، وتنظيم عمليات إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، التي تتم عليها، والإشراف والرقابة عليه.
وكذلك تنظيم وتصريح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، والرقابة والإشراف عليهم، للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وتنظيم ووضع القواعد والضوابط، التي تحكم مزاولة الأنشطة الخاضعة لإشراف السلطة، بما فيها الأنشطة الخاصة بخدمات إدارة الأصول الافتراضية، وإجراءات المقاصة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضية.
تصنيف
ومن بين اختصاصات السلطة أيضاً تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والمعايير والقواعد الخاصة بتداولها، وتنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين، بالتنسيق مع هيئة دبي الرقمية، إلى جانب التنظيم والرقابة على تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية وتقنية السجل الموزع ومحافظ الأصول الافتراضية.
ومراقبة التداولات والمعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعب، الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، ووضع الضوابط اللازمة، التي تكفل حماية المستفيدين والحد من الممارسات المشبوهة.
كذلك إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة، التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية في الإمارة.
إضافة إلى توعية وتثقيف الأشخاص، الذين يمتلكون الأصول الافتراضية بمجرد تحويلها إلى محفظة الأصول الافتراضية الخاصة بها وتسجيلها وتثبيتها، من خلال تقنية السجل الموزع، حول التعامل والتداول بالأصول الافتراضية والمخاطر الناشئة عنها.
والمشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، التي تعقد داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية والقطاع الخاص حول المجالات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، على نحو يكفل تحقيق أهداف السلطة.
تحصيل الرسوم
كما تضمن هذا القانون تحديد اختصاصات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتحصيل الرسوم المتعلقة بمزاولة الأنشطة المشمولة بأحكامه، والبدلات المالية والعمولات الخاصة بتعاملات وتداولات الأصول الافتراضية في منصة الأصول الافتراضية، وفقاً للتشريعات السارية، والتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي في الدولة.
واقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية، وعرضها على الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب تأسيس الشركات والمؤسسات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير داخل المركز وخارجه لغايات تحقيق أهداف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والنظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بخدمات الأصول الافتراضية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السلطة، يتم تكليفها بها من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي.
الرئيس التنفيذي
وتضمن القانون كيفية تعيين الرئيس التنفيذي للسلطة، وذلك من خلال قرار يصدر في هذا الشأن عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بناء على توصية مدير عام سلطة المركز، وحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي، الذي يقوم بها تحت إشراف مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها إعداد السياسة العامة لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والتطويرية وبرامج عملها ومشروعاتها.
ورفعها إلى مدير عام سلطة المركز لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإعداد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية في حدود الاختصاصات المنوطة بالسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، والسياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة والتعاملات والتداولات التي تتم عليها، ورفعها إلى مدير عام سلطة المركز لإقرارها، والإشراف على تنفيذها.
وكذلك إعداد قواعد السلوك المهني لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ورفعها لمدير عام سلطة المركز لاعتمادها، واقتراح الاشتراطات والإجراءات والقواعد الخاصة بإصدار التصريح، ورفعها لمدير عام سلطة المركز لاعتمادها.
إضافة إلى إعداد التقارير السنوية حول أعمال وأداء السلطة وإنجازاتها وأنشطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة، واقتراح الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالسلطة مع الغير، وإعداد الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى مدير عام سلطة المركز لإقراره.
واقتراح الرسوم والعمولات والبدلات المالية نظير الخدمات، التي تقدمها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، كما أنيطت بالرئيس التنفيذي مهمة اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، وإعداد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.
والإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص، وتمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها، في حدود الصلاحيات المنوطة به بموجب القانون أو جدول الصلاحيات، الذي يعتمده مدير عام سلطة المركز في هذا الشأن، وكذلك تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، سواء من موظفي السلطة أو من غيرهم، على أن يحدد في قرار تشكيل أي من هذه اللجان.
وفرق العمل اختصاصاتها وآلية عملها وغيرها من المسائل المتعلقة بها، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي أو مدير عام سلطة المركز، تكون لازمة لتحقيق أهداف السلطة.
مزاولة النشاط
وبحسب القانون يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من السلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات والإجراءات، التي يعتمدها مدير عام سلطة المركز في هذا الشأن، ويجب على الشخص الراغب بمزاولة النشاط أن يتخذ من الإمارة مقراً له لمزاولة أعماله، على أن يتخذ أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة.
وفي حال رغبة الشخص بمزاولة النشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحرة فيها، فإنه يجب عليه الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة، ويتم مزاولة النشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في التصريح.
الأنشطة الخاضعة للتصريح
وبموجب القانون تعد الأنشطة التالية خاضعة للتصريح الصادر عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ولرقابتها، وهذه الأنشطة هي تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات سواء الوطنية أو الأجنبية، وتقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، إلى جانب تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية.
وتقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها، وكذلك تقديم الخدمات المتعلقة بمحفظة الأصول الافتراضية، وتقديم الخدمات المتعلقة بطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية.
وللسلطة تصنيف وتعريف الأنشطة سالفة الذكر، ووضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولتها، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، إضافة أي أنشطة أو أعمال أو ممارسات أو خدمات ذات علاقة بالأصول الافتراضية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
كما عهد القانون إلى السلطة إعداد قائمة بالأنشطة والأعمال والممارسات والخدمات والمنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، التي يحظر تداولها أو مزاولتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقف النشاط أو التعامل مع الأصول الافتراضية
تضمنت المادة (18) من القانون حكماً يجيز للسلطة لأي أسباب تتعلق بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم تداولات وتعاملات الأصول الافتراضية في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية بحق من يزاولونها، ومن أهمها، وقف إصدار التصاريح، وتقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخلية صادرة عن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وكذلك وقف نشاط أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وتعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضية، سواء التي يتم تداولها في منصة الأصول الافتراضية أو أي عملية تتعلق بطرحها وإصدارها، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه.
وذلك كله وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق